ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والشيخ قالا: بعدم الانقطاع أيضا يستوفي العضو (1). والصدوق ذكر ثلاث حميديات (2). وكأنه إناء كبير، ولهذا مثل ابن البراج الإناء الكبير بالإبريق الحميدي (3).
السادسة عشرة: لا يجزئ تكرار القراح ثلاثا في الغسل مع إمكان الخليط، لمخالفة الأمر.
قال الفاضل: يحتمل الإجزاء، لأنه أبلغ (4). وهو مشكل على مذهبه من الاشتراط، لأن الجميع ماء مطلق عنده، وفي النصوص زيادة التنظيف بالخليط، فالأبلغية إنما هي في المنصوص.
السابعة عشرة: الغريق يعاد غسل بعد تيقن موته بالاستبراء، لخبر إسحاق ابن عمار (5)، ولأن السدر والكافور مفقودان فيه.
ولو قال سلار بعدم وجوب النية، أمكن الإجزاء عنده (6) إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب النجس تلقيه الريح في الماء. نعم، لو نوى عليه في الماء أجزأ عنده الثامنة عشرة: لا تستحب الدخنة بالعود ولا بغيره في أشهر الأخبار، لقول علي (عليه السلام): (لا تجمروا الأكفان) (7) ولما مر (8). وعن أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام): (لا تقربوا موتاكم بالنار) (9) يعني الدخنة.
مخ ۳۵۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ