ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
له شهيد) (1).
والاعتبار بالرمق لا بالأكل والشرب، لما مر.
الخامس: المقتول من أهل العدل شهيد، لفعل علي (عليه السلام) (2)، وأوصى عمار ان لا يغسل، وقال: إدفنوني بثيابي فإني مخاصم (3)، وكذا وصى أصحاب الجمل (4). وتغسيل أسماء ابنها عبد الله، لعدم شرط الشهادة، ولأنه أخذ وصلى ولم يمت في المعركة (5).
والمقتول من البغاة ليس بشهيد، وتنتفي عنه أحكام الميت، لكفره عند الشيخ (6). وفي سير الخلاف: يغسل ويصلى عليه، بناء على إسلامه (7).
السادس: أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله وعلى المطعون والمبطون (8) والغريق والمهدوم عليه والنفساء، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد بل المعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة.
تتمات:
روى زيد بن علي عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (إنه نزع عن الشهيد: الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم، فإن أصابه دم ترك، ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل) (9).
مخ ۳۲۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ