ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
والسؤال: عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال (1).
وروى زرارة عنه (عليه السلام): (تغسله امرأته لأنها معتدة منه، ولا يغسلها، لعدم العدة منها) (2).
وحملها الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة، لخبر الحلبي عنه (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء: (تغسله امرأته أو ذات قرابته، تصب الماء صبا، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها) (3).
وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة، فتحمل على الندب أو الغالب.
وثانيها، أم الولد، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمؤنة والعدة، ولإيصاء زين العابدين أن تغسله أم ولده (4).
وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال، استصحابا لحكم الملك فيباح، ولأنها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال ملكها إلى الوارث.
وقربه في المعتبر (5).
وقطع الفاضل بالأول. إلا ان تكون متزوجة أو معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد، لبقاء الملك والزوجية (6).
ويشكل الفرض: فإن الكافرة لا تغسل ولا تباشر الغسل، إلا على خبر عمار عن الصادق (عليه السلام) المتضمن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند
مخ ۳۰۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ