ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وهو قول: ابن الجنيد (1) والجعفي صاحب الفاخر، والمرتضى (1) وظاهر المبسوط والخلاف (3).
لاشتهار ذلك في الصدر الأول من تغسيل علي فاطمة (4) وأسماء زوجها (5).
وقول ابنته: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا نساؤه (6).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه: (لو مت قبلي لغسلتك) (7).
ولم ينكر ذلك كله أحد.
وروى المفضل عن الصادق (عليه السلام): (ان عليا غسل فاطمة لأنها صديقه لم يكن يغسلها إلا صديق) (8).
وعن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: (نعم، إنما يمنعها أهلها تعصبا) (9).
والمشهور في الأخبار أنه من وراء الثياب، كصحيح منصور عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها لا قال: (نعم، وأمه
مخ ۳۰۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ