250

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود.

ويكره حضور جنب أو حائض عنده، لقول الصادق (عليها السلام): (لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين) (1).

وعن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض: (فلتتنح عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك) (2). وأن يجعل على بطنه حديد، ذكره الشيخان (3) وأكثر الأصحاب (4)، وفي التهذيب: سمعناه مذاكرة (5).

وابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (6).

واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا (7).

والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت، لقول الصادق (عليه السلام): (إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (8).

وقال (عليه السلام): (إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي، وإنه اشتد نزعه، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك (9).

مخ ۲۹۶