ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
الثاني: يسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة، ولا يجب أن يستقبل به الأربع مع احتماله. وهو فرض كفاية، وكذا أحكام الميت ، لأن الغرض إدخالها في الوجود.
ويكره حضور جنب أو حائض عنده، لقول الصادق (عليها السلام): (لا تحضر الحائض الميت، ولا الجنب عند التلقين) (1).
وعن أبي الحسن (عليه السلام) في الحائض: (فلتتنح عن قربه، فإن الملائكة تتأذى بذلك) (2). وأن يجعل على بطنه حديد، ذكره الشيخان (3) وأكثر الأصحاب (4)، وفي التهذيب: سمعناه مذاكرة (5).
وابن الجنيد: يضع على بطنه شيئا يمنع ربوها (6).
واحتج في الخلاف على الكراهية بإجماعنا (7).
والمستحب نقله إلى مصلاه عند تعسر الموت، لقول الصادق (عليه السلام): (إذا عسر على الميت موته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه) (8).
وقال (عليه السلام): (إن أبا سعيد الخدري قد رزقه الله عز وجل هذا الرأي، وإنه اشتد نزعه، فقال: احملوني إلى مصلاي، فحملوه، فلم يلبث أن هلك (9).
مخ ۲۹۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ