ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
المقام الخامس: في أحكام الميت:
وهي خمسة:
الأول: احتضاره، ولنقدم أخبارا نافعة لطالب الآخرة منقولة بالمعنى من الكافي:
الباقر (عليه السلام): (كان الناس يعتبطون اعتباطا، فسأل إبراهيم (عليه السلام) ربه علة يعرف بها الموت، فنزل البرسام ثم الداء بعده) (1).
قلت: الاعتباط - بالعين المهملة - الموت بغير علة، ومات عبطة - بفتح العين - أي صحيحا شابا.
رسول الله (صلى الله عليه وآله): (موت الفجأة تخفيف على المؤمن، وأخذة أسف على الكافر (2).
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الحمى رائد الموت، وهي سجن الله في الأرض، وحظ المؤمن من النار) (3).
الرضا (عليه السلام): (أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع) (4).
قلت: الذريع - بالذال المعجمة - السريع.
الباقر (عليه السلام): (المؤمن يبتلى بكل بلية، ويموت بكل ميتة، إلا أنه لا يقتل نفسه) (5).
الصادق (عليه السلام) نحوه وزاد: (ولا يبتليه بذهاب عقله)، وذكر أيوب (عليه السلام) (6).
مخ ۲۸۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ