231

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه
مملوک

السلام) (1).

ويكره الجماع للمحتلم، ولا يكره بعد جماع، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (2).

السادسة: يستحب الوضوء لوقت الصلاة، والكون في مصلاها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة، لخبر زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) (3).

وقول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: (عليها أن تتوضأ، ثم تقعد في موضع طاهر) (4) لتأكيد الندب، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه الله (5).

والمفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6). والروايتان خاليتان عن تعيين المكان.

قال في المعتبر: وهو المعتمد. وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الخير عادة) (7).

وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله.

السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لقول بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله): كنا نحيض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)،

مخ ۲۷۶