ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
السلام) (1).
ويكره الجماع للمحتلم، ولا يكره بعد جماع، لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) (2).
السادسة: يستحب الوضوء لوقت الصلاة، والكون في مصلاها لذكر الله تعالى بقدر الصلاة، لخبر زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) (3).
وقول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: (عليها أن تتوضأ، ثم تقعد في موضع طاهر) (4) لتأكيد الندب، لا للوجوب الذي قاله الشيخ أبو الحسن بن بابويه رحمه الله (5).
والمفيد: تجلس ناحية من مصلاها (6). والروايتان خاليتان عن تعيين المكان.
قال في المعتبر: وهو المعتمد. وعلله أيضا بالتمرين على العبادة بقدر المكنة فيصير عادة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الخير عادة) (7).
وهذا من تفردات الإمامية رحمهم الله.
السابعة: يجب قضاء الصوم دون الصلاة إجماعا، لقول بعض أزواج النبي (صلى الله عليه وآله): كنا نحيض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)،
مخ ۲۷۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ