ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
قلنا: يحمل على الكراهية إن صح، جمعا بين الأخبار، ولهذا عده متأخر و الأصحاب مكروها) (1).
ويحرم أيضا عليهما مس اسم الله تعالى، لقول الصادق (عليه السلام):
(ولا يمس الجنب دينارا ولا درهما عليه اسم الله تعالى) (2) أو أسماء الأنبياء أو الأئمة، للتعظيم. والصوم على ما يأتي إن شاء الله.
ويكره للجنب الأكل والشرب ما لم يتمضمض ويستنشق في المشهور.
وفي خبر زرارة عن الباقر (عليه السلام): (غسل اليد والمضمضة وغسل الوجه للأكل) (3).
وعنه (عليه السلام): (لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) (4). فاقتصر في المعتبر على غسل يده والمضمضة (5).
والنوم ما لم يتوضأ، وهو مروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) من غير طرقنا (6).
ورويناه عن الصادق (عليه السلام) (7) ويعارضه حديثان بالنوم بغير وضوء (8)، فحمل على الندب.
هذا حكم الأكبر بقول مطلق، وأما حكم الحائض والنفساء ففيه مسائل:
مخ ۲۷۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ