ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
واحتمل مراعاة تلك الأعداد. وكذا لو علمت أنه وسط، غير أنها لا تأخذ عددا زوجا، بل تأخذ إما السبعة أو الثلاثة.
وان ذكرته خاصة ولم تعلم حاله، فهو حيض بيقين، وتضم إليه إما تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات.
وأما الاحتياط، فمشهور في جميع هذه المواضع، وهي الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة، والغسل للحيض في أوقات إمكان الانقطاع.
الثالثة، نسيتهما جميعا، فظاهر الأصحاب العمل بالروايات في هذه، وادعى عليه في الخلاف إجماعهم (1)، إلا أنه في المبسوط حكم بمقتضى الاحتياط المذكور (2).
ويدفعه: ما رواه هو والكليني وغيره من خبر السنن الثلاث المتقدم عن الصادق (عليه السلام)، وقال فيه: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض ثلاث سنن، بين (3) فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها، حتى لم يدع لأحد مقالا فيه بالرأي) (4).
وضعف الخبر في المعتبر بأنه من مرويات محمد بن عيسى عن يونس - وقد سبق استثناء الصدوق له (5) - وبارساله (6).
والشهرة في النقل، والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا، يدفعهما.
ويؤيده أن حكمة الباري أجل من أن يدع أمرا مبهما، تعم به البلوى في كل زمان ومكان، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع، مع لزوم العسر والحرج فيما قالوه، وهما منفيان بالآي والأخبار، وغير مناسبين للشريعة السمحة السهلة.
مخ ۲۵۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ