ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
التلويث:
السابع: ظاهر الأصحاب توقف حل الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم، من الوضوء والغسل، لقولهم: يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، قاله: المفيد (1) وابن الجنيد (2) والمرتضى (3) والشيخ (4) لوجود الأذى فيه كالحيض.
ولخبر عبد الملك بن أعين عن الصادق (عليه السلام): (ولا يغشاها، حتى يأمرها فتغتسل) (5).
وجعله المحقق في المعتبر مكروها مغلظا قبل الأفعال، لأنه دم مرض وأذى، فالامتناع فيه أولى وليس بمحرم، لعموم: (فإذا تطهرن فأتوهن)، (ونساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم)، و (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم).
ولما روي: أن حمنة بنت جحش كان زوجها يجامعها مستحاضة، وكذا أم حبيبة.
وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة لا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام أقرائها) ومثله في خبر معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) وهذه الأخبار مطلقة، فاشتراط الأفعال خلاف الأصل.
ولأن الوطء لا يشترط فيه الخلو من الحدث كالحائض المنقطعة الدم.
ولأصالة الحل السالم عن المعارض الشرعي (6).
مخ ۲۵۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ