ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وحكم ابن الجنيد في المبتدأة والمضطربة بعشرة أولا، ثم ثلاثة فيما بعد، وبقضاء عشرة من شهر رمضان، للاحتياط (1).
الخامس: لا تصح طهارتها قبل الوقت، لعدم الحاجة إليه، وللخبر أنها (تتوضأ لكل صلاة) (2).
وحكم الشيخ - في المبسوط والخلاف - وابن إدريس بتوقف صحة الصلاة على معاقبة الطهارة، فلو لم تتشاغل بها ثم صلت لم تصح، لأن فرضها الوضوء عند الصلاة، وهي تقتضي التعقيب (3). وليس في أكثر الاخبار (عند).
نعم هو في خبر عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام) في الغسل ثلاثا (4)، وفي خبر الصحاف: (فلتتوضأ - ولتصل عند وقت كل صلاة) (5).
والأصل الصحة - كما قواه الفاضلان (6) - إلا أن يقال: الصلاة بالحدث مخالف للأصل، فيجب تقليد ما أمكن، وهو قريب.
نعم، لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة: كالستر، والاجتهاد في القبلة، وانتظار الجماعة، قاله الفاضل (7).
وظاهر الخلاف المنع في ذلك (8) أما الأذان والإقامة، فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل.
مخ ۲۴۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ