193

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

(إذا رأت دما بعد أيامها، فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين) (1) ومثله عن الصادق (عليه السلام) (2).

والمرتضى وابن الجنيد: تستظهر إلى العشرة (3)، لأنها أيام الحيض.

ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق (عليه السلام): (تنتظر عدتها، ثم تستظهر بعشرة أيام) (1).

والتخيير وجه قوي، لأنه في خبر سعيد بن يسار عن الصادق (عليه السلام) (5) وخبر البزنطي عن الرضا (عليه السلام): (أو ثلاثة) (6) وإن كان الاقتصار أحوط للعبادة.

وترك الاستظهار جائز وإن كان ظاهر الشيخ والمرتضى وجوبه (7) - وقد قطع به ابن إدريس رحمه الله (8).

لنا: وقل النبي (صلى الله عليه وآله): (دعي الصلاة أيام أقرائك) (9) ومفهومه الصلاة بعدها.

ولخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام): (المستحاضة إذا مضى أيام أقرائها اغتسلت (10).

مخ ۲۳۸