ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الرضا عليه السلام، قال: (الامام يحمل أوهام من خلفه إلا تكبيرة الافتتاح) (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: (الأئمة ضمناء) (2).
ويعارضها غيرها من أن الامام ليس بضامن، رواها معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام (3).
الخامسة عشرة: يفتح المأموم على الامام إذا أرتج عليه، وينبهه على الغلط واللحن، فلو تركه لم تبطل الصلاة إذا لم يعلم أنه تعمده.
والمسبوق إذا جلس في تشهد الامام جلس متجافيا مستوفزا غير متمكن، وذلك على سبيل الندب، وقال ابن بابويه: يجب (4). ويستحب له تخفيف تشهده في موضعه ثم يلحق بالامام.
السادسة عشرة: قال أبو الصلاح: ويلزم إمام الصلاة تقديم دخول المسجد ليقتدي به المؤتمون، ويتعمم فيتحنك ويرتدي، ويجهر بالقراءة بحيث يجب الجهر، ويخافت. بحيث يجب الاخفات، ويجهر بالتكبير والقنوت والتشهد على كل حال، ويخفف من غير اخلال (5).
والظاهر أنه أراد باللزوم تأكيد الاستحباب، ويكون المراد بالجهر في القراءة زيادته بحيث يسمع المأمومون.
قال: ويلي أولى الأحلام العوام والاعراب، ويلونهم العبيد، ويلونهم
مخ ۴۷۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ