ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ودخل مع الامام، فان لم يمكنه قطعها (1). وهو يشعر بجواز قطع الفريضة مع غير إمام الأصل إذا خاف الفوات، وهو عندي قوي، استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الأذان، ولأن العدول إلى النفل قطع لها أيضا أو مستلزم لجوازه.
الخامسة: يجوز في الجماعة المستحبة التسليم قبل الامام بنية الانفراد ان كان له عذر، لما رواه أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الامام، قال: (ليس بذلك بأس) (2). وروى علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ ان يفوت أو يعرض له وجع، قال: يسلم وينصرف (3). لان الاقتداء غير واجب ابتداء فلا يجب استدامة.
ولو تعمد السلام قبله لا لعذر ولم ينو الانفراد، فالظاهر أنه يأثم ويجزئه. ولو كان له عذر ولم ينو الانفراد فكذلك، لأنه انفراد بالفعل.
السادسة: قال الشيخ في المبسوط: لو صلى أمي بقارئ بطلت صلاة القارئ وحده، وصحت صلاة الأمي. ولو صلى بقارئ وأمي بطلت صلاة القارئ وحده (4).
واستدرك الفاضل بأنه ينبغي التقييد بكون القارئ غير صالح للإمامة، إذ لو كان صالحا لوجب على الأمي الاقتداء به، فإذا أخل بطلت صلاته وصلاة من خلفه (5).
مخ ۴۶۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ