ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
ومع الاشتراك، لا غسل عليهما، للأصل. واعتبار الشركة بعد قيامه من موضعه عند الشيخ (1)، والظاهر: اعتبارها مطلقا. ويستحب لهما الغسل الرافع للحدث، وكذا لو تعددوا.
وفي سقوط اعتبار الجنابة عن الجميع نظر، من القطع بجنب، ومن أصالة عدم تعلق تكليف مكلف بغيره. وتظهر الفائدة في الائتمام وانعقاد الجمعة.
وقطع المحقق بالأول (2).
مسائل:
الأولى: مراعاة صفات المني إنما هي مع الاشتباه، فلو تيقن المني فلا عبرة بها، لقول النبي (صلى الله عليه وآله): (الماء من الماء) (3)، وقول علي (عليه السلام): (إنما الغسل من الماء الأكبر) (4).
وقول النبي (صلى الله عليه وآله) للمرأة تحتلم: (أتجد لذة؟) (5) محمول على الاشتباه، لأن اللذة شرط. فلو أحس بخروجه فأمسك، ثم خرج بعد بغير شهوة ولا فتور، وجب الغسل حينئذ. وكذا لو لم يستبرئ واغتسل، ثم وجد بللا معلوما أو مشتبها، بناء على أنه من الأول غالبا.
ومع الاشتباه يعتبر الصفات، لخبر علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام): (إن لم يكن شهوة، ولا فتور، فلا بأس) (6).
ويكفي في المريض الشهوة وحده، لخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه
مخ ۲۲۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ