ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام، كيف يصنع إذا جلس الامام؟ قال: (يتجافى ولا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للامام - وهي له ثانية - فليلبث قدر ما يتشهد، ثم يلحق بالامام). وسألته عن الرجل يدرك مع الامام الركعتين الأخيرتين، قال: (اقرأ فيهما فإنهما لك أوليان، ولا تجعل أول صلاتك آخرها) (1).
فان قلت: فقد روى ما يعارض ذلك، كرواية معاوية بن وهب عنه عليه السلام: انه يقضي القراءة في آخر صلاته (2).
قلت: حملها الشيخ على قراءة الحمد في الأخيرتين، ولا يلزم منه قراءة السورة (3).
الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقاد صلاته، أتى بما وجب عليه والتحق بالامام، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا أو لعذر، وقد مر مثله في الجمعة.
ولا تتحقق فوات القدوة بفوات ركن ولا أكثر عندنا. وفي التذكرة توقف في بطلان القدوة بالتأخر بركن (4)، والمروي بقاء القدوة، رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام فيمن لم يركع ساهيا حتى انحط الامام للسجود: (يركع ويلحق به) (5).
السادسة: لو أحس الامام وهو راكع بداخل، استحب له تطويل
مخ ۴۵۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ