ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
يدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة (1)، فلا يدخل معهم في تلك الركعة) (2). وفي عبارة أخرى له عنه: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام) (3).
وأجيب بان التكبير يعبر به عن نفس الركوع، فتتفق الاخبار.
الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين، فيستحب التكبير والدخول معه في السجدتين.
وهل يحتاج إلى استئناف النية بعد ذلك؟
قال الشيخ (4): لا لان زيادة الركن مغتفرة في متابعه الامام.
وقال الفاضلان: نعم، لأنها زيادة عمدا (5)، ولا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات.
والذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: (إذا سبقك الامام بركعة، فأدركته وقد رفع رأسه، فاسجد معه ولا تعتد بها) (6). فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة، وان كانت النية صحيحة. ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة.
وعبارة المبسوط كالرواية (7).
مخ ۴۴۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ