1774

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

يدرك القوم قبل أن يكبر الامام الركعة (1)، فلا يدخل معهم في تلك الركعة) (2). وفي عبارة أخرى له عنه: (لا يعتد بالركعة التي لم يشهد تكبيرها مع الامام) (3).

وأجيب بان التكبير يعبر به عن نفس الركوع، فتتفق الاخبار.

الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبل السجدتين، فيستحب التكبير والدخول معه في السجدتين.

وهل يحتاج إلى استئناف النية بعد ذلك؟

قال الشيخ (4): لا لان زيادة الركن مغتفرة في متابعه الامام.

وقال الفاضلان: نعم، لأنها زيادة عمدا (5)، ولا فرق هنا بين ان يكون ذلك في السجدتين من الركعة الأخيرة أو باقي الركعات.

والذي في رواية المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: (إذا سبقك الامام بركعة، فأدركته وقد رفع رأسه، فاسجد معه ولا تعتد بها) (6). فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة، وان كانت النية صحيحة. ويحتمل عدم الاعتداد بهما ولا بالصلاة.

وعبارة المبسوط كالرواية (7).

مخ ۴۴۹

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه | اصول