ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وكذا في السجود لو سجد قبله، وكذا في الرفع منهما.
اما لو فعل ذلك سهوا لم يأثم ويعود مع الامام، لرواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيمن رفع رأسه قبل الامام، قال: (يعيد ركوعه) (1).
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود، قال: (فليسجد) (2).
وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين فإنهما تحملان على الناسي، إذ الزيادة عمدا مبطلة فلا يؤمر بالعود، وللجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق عليه السلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام، أيرجع إذا أبطأ الامام؟ قال: (لا) (3).
فرع:
لو ترك الناسي الرجوع، ففي بطلان صلاته وجهان:
أحدهما: نعم، لان المعتد به انما هو الثاني ولم يأت به متعمدا، فيبقى في العهدة.
والثاني: لا، لان الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءا من الصلاة، ولأنه يترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير.
وفي التذكرة لم يوجب العود على الناسي وان كان جائزا (4). وروى
مخ ۴۴۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ