1762

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الأنوثة.

وخامستها: ان يقتدي الرجل بالرجال، والأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم، وهو منصوص عنهم عليهم السلام (1).

وكونه في وسط الصف، فلو صلى لا في وسطه جاز، وقد روى من فعل بعضهم عليهم السلام (2)، ولعله للضرورة لان الامام لا يترك الأفضل. هذا في غير العراة، واما العراة فلا يبرز عنهم إلا بركبتيه.

ويستحب اختصاص أهل الفضل بالصف الأول، ثم الثاني بمن دونهم، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليليني أولو الأحلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم) (3) ثم الصبيان، ثم النساء.

وعن الباقر عليه السلام: (ليكن الذين يلون الامام أولي الأحلام منكم والنهي، فان نسى الامام أو تعايا فقوموه، وأفضل الصفوف أولها، وأفضل أولها ما دنا من الامام) (4).

وقد روى الكليني في خبر مرفوع: ان الصادق عليه السلام صلى إلى زاوية والقوم كلهم عن أحد جانبيه (5).

وليكن يمين الصف لأفاضل الصف الأول، لما روي أن الرحمة تنتقل من الامام إليهم، ثم إلى يسار الصف، ثم إلى الباقي (6)، والأفضل للأفضل.

مخ ۴۳۷

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه | اصول