ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
عن نيته فاسد، لقوله صلى الله عليه وآله: (الأعمال بالنيات) (1).
الثالث: يشترط القصد إلى امام معين. فلو كان بين يديه اثنان، ونوى الائتمام بأحدهما لا بعينه بطل، وكذا لو نوى الاقتداء بهما، لتعذر المتابعة أو تعسرها.
ولو عين فأخطأ تعيينه، بطلت وان كان الثاني اهلا للإمامة.
ولو نوى الاقتداء بالحاضر على أنه زيد فبان عمرا، ففي ترجيح الإشارة على الاسم فيصح، أو بالعكس فبطل، نظر. ونظيره ان يقول المطلق لزوجة اسمها عمرة: هذه زينب طالق، أو يشير البائع إلى حمار فيقول: بعتك هذا الفرس.
الرابع: لا يشترط في صحة القدوة نية الامام للإمامة وان أم النساء، لما روى أنس انه رأى النبي صلى الله عليه وآله يصلي فصلى خلفه، ثم جاء آخر حتى صاروا رهطا، فلما أحس بهم النبي صلى الله عليه وآله أوجز في صلاته، وقال: (انما فعلت هذا لكم) (2).
نعم، يستحب له نية الإمامة، ليقطع بنيل الثواب. فلو لم ينوها احتمل نيله، لتأدى شعار الجماعة بما وقع وان لم ينوه، والأقرب المنع للخبر.
وحينئذ لو أقتدي به وهو لا يشعر حتى فرغ من الصلاة، أمكن أن ينال الثواب، لأنه لم يقع منه اهمال النية، وانما نالها الجماعة بسببه، فيبعد في
مخ ۴۲۳
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ