1744

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقال في المعتبر: لا أرى لهذا أثرا في الأولوية، ولا وجها في شرف الرجال (1).

وقال في المختلف: يقدم الأصبح، لما فيه من الدلالة على عناية الله به (2).

وفي التذكرة حكى عن العامة فيه تفسيرين:

أحدهما: انه الأحسن صورة، لان ذلك فضيلة كالنسب.

والثاني: انه الأحسن ذكرا بين الناس.

قال: والأخير أحسن (3).

قلت: ويمكن ان يحتج عليه بقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عهد الأشتر رضي الله عنه: (وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده) (4).

وعاشرها: انهم إذا تساووا في جميع ما تقدم يقدم الأتقى، والأورع، لأنه أشرف في الدين وأكرم على الله تعالى، لقوله تعالى: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم). قاله في التذكرة (5).

قال: والأقوى تقديم هذا على الأشرف، لان شرف الدين خير من شرف الدنيا (6).

قال: فان استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة (7).

قال: لأنهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة، فالامام أولى (8).

قلت: ولو علل بالأخبار العامة في القرعة كان حسنا.

مخ ۴۱۹