ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقال في المعتبر: لا أرى لهذا أثرا في الأولوية، ولا وجها في شرف الرجال (1).
وقال في المختلف: يقدم الأصبح، لما فيه من الدلالة على عناية الله به (2).
وفي التذكرة حكى عن العامة فيه تفسيرين:
أحدهما: انه الأحسن صورة، لان ذلك فضيلة كالنسب.
والثاني: انه الأحسن ذكرا بين الناس.
قال: والأخير أحسن (3).
قلت: ويمكن ان يحتج عليه بقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في عهد الأشتر رضي الله عنه: (وانما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده) (4).
وعاشرها: انهم إذا تساووا في جميع ما تقدم يقدم الأتقى، والأورع، لأنه أشرف في الدين وأكرم على الله تعالى، لقوله تعالى: (ان أكرمكم عند الله أتقاكم). قاله في التذكرة (5).
قال: والأقوى تقديم هذا على الأشرف، لان شرف الدين خير من شرف الدنيا (6).
قال: فان استووا في ذلك كله فالأقرب القرعة (7).
قال: لأنهم أقرعوا في الأذان في عهد الصحابة، فالامام أولى (8).
قلت: ولو علل بالأخبار العامة في القرعة كان حسنا.
مخ ۴۱۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ