174ذكری الشیعه فی احکام الشریعهذكرى الشيعة في أحكام الشريعةشهيد اول - ۷۸۶ ه.قالشهيد الأول - ۷۸۶ ه.قایډیټرمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثخپرندویمؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراثشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۹ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکوفي المبسوط: يجوز التأخير، والتقديم أفضل (1) للأصل، ولخبر حماد والأول أشهر.وقد روى عبد الله بن سليمان عن الصادق (عليه السلام)، وسليمان بن خالد عن الباقر: (الوضوء بعد الغسل بدعة) (2).ومن موجبات الغسل: الموت، وإن لم يسم حدثا، وهو كاف عن جميع الأغسال، لسقوط التكليف.وفي الجنابة روايتان: أشهرهما سقوط غسلها، وهي عن الباقر (3).والصادق (4) والكاظم (5) والأخرى سبقت (6).مخ ۲۱۸کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ