ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
تقدير تسليمه غير صريح في المدعى: نعم، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة كما سبق من غير رواية تدل عليه. نعم، فيه اكرام لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ تقديمه لأجله نوع اكرام، واكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته.
وخامسها: ان الأقرأ من الأفقه - ونقل عن بعض الأصحاب ان الأفقه أولى - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا) (1).
وقال الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن) (2).
وتمسك من رجح الأفقه بأهمية الحاجة إليه في الصلاة، فإنه ربما فاته فيها ما يحتاج إلى كثرة الفقه في معرفته. وحمل الخبر على أن القراءة كانت في زمن الصحابة مستلزمة للفقه، لأنهم كانوا إذا تعلموا القرآن تعلموا معه احكامه. قال ابن مسعود: كنا لا نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها ونهيها واحكامها. فكان أقرؤهم أفقههم.
وجوابه متعبدات الصلاة محصورة، ولا بد من كون القارئ عالما بها.
وجعل الأعلم بالسنة مرتبة بعد الأقرأ صريح في امكان انفكاك القراءة عن العلم بالسنة. وتعلم احكام القرآن غير كاف في الفقه إذ معظمه مثبت
مخ ۴۱۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ