1732

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

قال الفاضل: واما المقيد بالمطلقين، فان تمكن من القيام صح ان يكون إماما، والا فلا. واما الأعرابي، فان عرف شرائط الصلاة، وكان أقرأ القوم عدلا، جاز ان يكون إماما، وإلا فلا (1).

واستدل المحقق في المعتبر، على كراهة امامة كل من المسافر والحاضر بالآخر - كما قاله المفيد (2) والمرتضى (3) والشيخ في الخلاف (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) - بموثقة العباس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يؤم الحضري المسافر، والمسافر الحضري) (7).

وقال علي بن بابويه: لا يجوز إمامة المتمم للمقصر، ولا بالعكس (8). وتبعه ابنه في صلاة المسافر خلف المقيم (9).

مخ ۴۰۷