ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قال الفاضل: واما المقيد بالمطلقين، فان تمكن من القيام صح ان يكون إماما، والا فلا. واما الأعرابي، فان عرف شرائط الصلاة، وكان أقرأ القوم عدلا، جاز ان يكون إماما، وإلا فلا (1).
واستدل المحقق في المعتبر، على كراهة امامة كل من المسافر والحاضر بالآخر - كما قاله المفيد (2) والمرتضى (3) والشيخ في الخلاف (4) وأبو الصلاح (5) وابن إدريس (6) - بموثقة العباس بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام، قال: (لا يؤم الحضري المسافر، والمسافر الحضري) (7).
وقال علي بن بابويه: لا يجوز إمامة المتمم للمقصر، ولا بالعكس (8). وتبعه ابنه في صلاة المسافر خلف المقيم (9).
مخ ۴۰۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ