1729

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

في أول كلامه، ومن لا يأتي بالحروف على الصحة والبيان، والمحدود، والمفلوج، والمجذوم، والأبرص، لمن لا يكون على مثل أحوالهم (1).

ويقرب منه الوسيلة له (2).

وقال الجعفي: يؤم الأعمى، والعبد، والمتيممون المتوضئين.

ولا يصلى خلف الأجذم، والأبرص، والمجنون، والمحدود، وولد الزنا، والأعرابي.

وقال سلار: تكره إمامة المتيمم للمتطهر، والمسافر للحاضر (3).

وقال ابن إدريس: وتكره إمامة الأجذم والأبرص وصاحب الفالج للأصحاء، فيما عدا الجمعة والعيدين، فان ذلك لا يجوز. وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن أصحاب هذه الأمراض لا يجوز ان يؤموا الأصحاء على طريق الحظر، والأظهر ما قلناه. ولا تجوز إمامة المحدود الذي لم يتب.

ويكره ان يؤم الأعرابي المهاجرين، والمتيمم بالمتوضئين، والمسافر بالحاضرين.

قال ولا تجوز إمامة المقيد للمطلقين، ولا الجالس بالقيام. ولا بأس بامامة الأعمى (4).

وقال السيد عز الدين أبو المكارم حمزة بن زهرة - رضي الله عنه -: ولا يصح الائتمام بالأبرص، والمجذوم، والمحدود، والزمن، والخصي، والمرأة، إلا

مخ ۴۰۴

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه | اصول