1725

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والبحث عن الجواز، وان كان الحر مقدما عليه عند التعارض، لان الصفات المعتبرة كافية، وقد قال عليه السلام (يؤمكم أقرؤكم) (1).

وقد روي في الصحيح عن محمد بن مسلم - تارة يرويه عن الصادق عليه السلام، وتارة عن أحدهما - جوازه صريحا (2). ولا يعارضه رواية السكوني، مع امكان حملها على الكراهية، كما قاله أبو الصلاح.

فرع:

المعتق بعضه أولى من القن، وممن انعتق منه أقل، والحر أولى منهما. وفي ترجيح من تشبث بالحرية قبل حصول حقيقتها - كالمدبر، والمكاتب المشروط والمطلق قبل الأداء، والموصى بعتقه - على القن، أو ترجيح بعضهم على بعض، نظر. ولعل الأقرب عدم الترجيح، إذ لم يثبت جعل ذلك مرجحا، فتبقى المرجحات المشهورة سليمة عن المعارض.

الثانية: قال المرتضى - رحمه الله -: لا يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود، ولا صاحب الفالج الأصحاء، ولا المتيمم المتوضئين (3).

وقال في الانتصار: تكره إمامة الأبرص، والمجذوم والمفلوج (4).

وقال الصدوق: لا يؤم الأعرابي المهاجرين، ولا باس ان يؤم المتيمم المتوضئين (5).

مخ ۴۰۰

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه | اصول