172

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (1) غيا المنع به فلا يتوقف على غيره.

وللخبر عن زوج النبي (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة) (2).

وقيل للباقر (عليه السلام): كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: (كذبوا على علي (عليه السلام) (3).

ولقول الكاظم (عليه السلام): (لا وضوء عليه) (4).

ومن ثم يجزئ عن غيره، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء، لأن خصوصية السبب ملغاة، والمعتبر هو القدر المشترك، ولما مر.

ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (5).

وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الحائض بعد الجنابة:

(تجعله غسلا وحدا) (6) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق (عليه السلام) (7).

وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) في الحائض بعد الجماع: (غسل الجنابة عليها واجب) (8).

وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.

مخ ۲۱۶