ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/0/43" target="_blank" title="سورة النساء: 43">﴿حتى تغتسلوا﴾</a> (1) غيا المنع به فلا يتوقف على غيره.
وللخبر عن زوج النبي (صلى الله عليه وآله): كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة) (2).
وقيل للباقر (عليه السلام): كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة، فقال: (كذبوا على علي (عليه السلام) (3).
ولقول الكاظم (عليه السلام): (لا وضوء عليه) (4).
ومن ثم يجزئ عن غيره، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء، لأن خصوصية السبب ملغاة، والمعتبر هو القدر المشترك، ولما مر.
ولرواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): (إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد) (5).
وعن أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الحائض بعد الجنابة:
(تجعله غسلا وحدا) (6) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق (عليه السلام) (7).
وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) في الحائض بعد الجماع: (غسل الجنابة عليها واجب) (8).
وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.
مخ ۲۱۶
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ