ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
والوجه المنع، لأن الاسلام شرط، والشك في الشرط شك في المشروط، والصلاة لا توجب الحكم باسلامه.
ورابعها: الايمان، وهو أخص من الاسلام في الحكم وان ساواه في الحقيقة، فلا تجوز امامة غير الامامي من المبتدعة - سواء أظهر بدعته أو لا - اجماعا، لأنه فاجر وظالم، وقد قال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/113" target="_blank" title="سورة هود: 113">﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾</a> (1).
وعن النبي صلى الله عليه وآله: (لا يؤمن فاجر مؤمنا) (2).
وروى الفضيل بن يسار عن الباقر والصادق عليهما السلام، قالا: (عدو الله فاسق لا ينبغي لنا ان نقتدي به) (3).
ومنع الجواد عليه السلام من الصلاة خلف الواقفة في مكاتبة البرقي (4).
وروى إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يحب أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتبرأ من عدوه، فقال: (هذا مخلط وهو عدو، لا تصل خلفه إلا ان تتقيه) (5).
وخامسها: العدالة اجماعا، لما سلف من الآية والخبر (6) وقوله صلى الله عليه وآله:
(لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا) (7).
مخ ۳۸۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ