ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وأولها الشيخ بأن المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته فأنه يعدل إلى النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة، لأن من صلى بنية الفرض لا يمكنه جعلها غير فرض (1).
وقد روي: (أنه يحسب أفضلهما وأتمهما) (2).
الرابعة عشرة: قال الصدوق رحمه الله: لو اقتدى من يصلي الظهر بمن يصلي العصر جاز، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا ان يتوهمها العصر، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه (3).
ولا نعلم مأخذه، إلا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر، فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها بعدها. وهو خيال ضعيف، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه، لا على ظهر إمامه.
مخ ۳۸۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ