1705

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وقال ابن الجنيد: لا بأس بالجمع في المسجد الذي قد جمع فيه صاحبه، ولا اختار ان يبتدئ غير صاحبه بالجمع فيه، ولو جمع قبله لما كان في ذلك نقص صلاته. وانما كرهته لقول النبي صلى الله عليه وآله، ولأن ذلك يورث الضغائن. ومن أراد الجمع بعد صاحب المسجد أجزأه إلا أن يؤذن ويقيم، وكذلك ان صلى فرادى (1).

الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر، كما تضمنته الأخبار السابقة.

وينقسم:

إلى عام: كالمطر، والوحل، والريح الشديدة في الليلة المظلمة، لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال) (2). قال الهروي: قال أبو منصور: النعل ما غلظ من الأرض في صلابة (3).

والى خاص: كالخوف من ظالم، أو فوت رفقة، أو ضياع مال، أو غلبة نوم، أو يكون مريضا، أو ممرضا، أو قد أكل شيئا من المؤذيات رائحتها - كالثوم والبصل - للنهي عن دخول المسجد بها، أو قد حضر الطعام مع شدة الشهوة لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤا بالعشاء) (4)، أو حاقنا لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به

مخ ۳۸۰