ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو احتاج في المدافعة عن ماله إلى صلاة الايماء جاز - سواء كان حيوانا أو لا - لحرمة المال.
الرابعة: كل سهو يلحق المأمومين حال المتابعة لا حكم له، وحال الانفراد لكل حكم نفسه. والبحث هنا في تحمل الامام ووجوب متابعة المأموم، كما تقدم.
الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن. وجوز الشيخ صلاة ذات الرقاع وصلاة عسفان (1) فيه لعدم فحش المخالفة. أما صلاة الايماء فلا شك في عدم جوازها في الأمن.
وأولى بالجواز في غير صلاة الايماء الصلاة في طلب العدو. وقول الشيخ بالمنع (2) محمول على صلاة الايماء.
مخ ۳۶۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ