ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
المطلب الثالث: صلاة عسفان.
وقد نقلها الشيخ في المبسوط بهذه العبارة، قال: ومتى كان العدو في جهة القبلة، ويكونون في مستوى الأرض لا يسترهم شئ، ولا يمكنهم أمر يخافون منه، ويكون في المسلمين كثرة، لا تلزمهم صلاة الخوف ولا صلاة شدة الخوف، وان صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وآله بعسفان جاز.
فإنه قام عليه السلام مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وآله صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا، ثم سجد عليه السلام وسجد الصف الذين يلونه وقام الآخرون يحرسونه، فلما سجد الأولون السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذين يلونه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف الأول.
ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وآله وركعوا جميعا في حالة، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآخرون يحرسونه، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وآله والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا وسلم بهم جميعا.
وصلى بهم عليه السلام أيضا هذه الصلاة يوم بني سليم (1).
وقال الفاضل - رحمه الله -: لها ثلاث شرائط:
ان يكون العدو في جهة القبلة، لأنه لا يمكن حراستهم في الصلاة الا كذلك.
وأن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم معها الافتراق فرقتين.
مخ ۳۵۸
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ