ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قلنا: لوقوع ذلك لا لكونه شرطا.
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر يرد الرباعية إلى ركعتين.
وقال ابن بابويه: سمعت شيخنا محمد بن الحسن يقول: رويت أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/101" target="_blank" title="سورة النساء: 101">﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا﴾</a> (1)؟ فقال:
(هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل ركعتين إلى ركعة) (2)، وقد رواه حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الصحيح (3).
وقال ابن الجنيد بهذا المذهب، وأن النبي صلى الله عليه وآله صلى كذلك بعسفان برواية الباقر عليه السلام، وجابر، وابن عباس، وحذيفة (4).
وقال بعض الرواة: فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ركعتان، ولكل طائفة ركعة ركعة (5).
وهذا قول نادر، والرواية به وإن كانت صحيحة فهي معارضة بأشهر منها عملا ونقلا، كما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام وقد وصف صلاة الخوف: أنه يصلي بالأولى ركعة، ثم يصلون الثانية وهو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية، ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم (6) ورواه أيضا
مخ ۳۴۴
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ