ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ومتمسكه صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات، قال: (ان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وان لم يذكر حتى مضى ذلك اليوم فلا إعادة) (1).
والأولى حمل كلامه والرواية على صلاتي النهار، فإنهما ظاهران فيه، فيوافق الأول.
القول الثالث: الإعادة مطلقا. وهو قول علي بن بابويه (2) والشيخ في المبسوط وعلل فيه بان من قال من أصحابنا: ان كل سهو يلحق في صلاة السفر يوجب الإعادة، فظاهر، ومن لم يقل يقول: قد زاد به فعليه الإعادة على كل حال (3).
ويتخرج هنا على القول: بان من زاد خامسة في الصلاة وكان قد قعد بقدر التشهد تسلم له الصلاة، صحة الصلاة هنا، لان التشهد حائل بين ذلك وبين الزيادة.
فان قلت: فينبغي لو تعمد الزيادة القول بذلك، لتحقق الخروج من الصلاة بالتشهد، فان هذا القول من روادف القول بندب التسليم.
قلت: إذا زاد متعمدا لم تكن نية الخروج حاصلة بالتشهد، ولا في حكم الحاصلة، بل نية البقاء على الصلاة هي الحاصلة فتتحقق الزيادة في الصلاة، وقد أسلفنا تحقيق الخروج من الصلاة في مسألة وجوب التسليم.
والناسي وان لم تكن نية الخروج له حاصلة إلا انها في حكم الحاصلة.
مخ ۳۲۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ