ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
فالظاهر أنها سفرة ثانية، سواء كان ذلك في صوب المقصد أو لا.
أما لو وصل إلى وطنه، فان كان لم يقصد تجاوزه في سفره، ثم عرض له سفر آخر إلى وطنه الآخر قبل العشرة، فكالأول. وحينئذ لو تجددت له سفرات ثلاث على هذا الوجه أتم في الثالثة، وإن كانت على صوب المقصد.
وان كان من عزمه اتصال السفر في أول خروجه ومر على أوطانه، فالحكم: بتعدد السفر هنا إذا لم يتخلل مقام عشرة، بعيد، لأنها سفرة واحدة متصلة حسا وان انفصلت شرعا، ومن ثم لم يذكر الأصحاب الاحتمال في ذلك.
ويحتمل ضعيفا احتسابها، لانقطاع سفره الشرعي بذلك، وكون الآخر سفرا مستأنفا، ومن ثم اشترطت المسافة.
الثالث: لو خرج من بلده إلى مسافة نوى المقام بها عشرا، ولما يتمها ثم عاد إلى بلده، فهل تحسب هذه ثانية؟ فيه الوجهان.
الشرط الثالث: كون المقصود مسافة، وهي ثمانية فراسخ، كل فرسخ ثلاثة أميال، كل ميل أربعة آلاف ذراع، كل ذراع أربع وعشرون إصبعا، كل إصبع سبع شعيرات - وقيل ست عرضا (1) - كل شعيرة سبع شعرات من شعر البرذون.
وقدر أهل اللغة الميل بقدر مد البصر من الأرض المستوية (2).
وروي تقديره بألف وخمسمائة ذراع (3) وحمل على سهو الراوي،
مخ ۳۱۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ