1633

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

والضمير في (بها) يعود إلى المدينة فقد صدق الشرط، ومن أن هذه الصلاة قد كانت سائغة له بحكم البقعة وان صلاها على ذلك الحكم، كما سبق في رواية حمزة (١).

الرابع: لو نوى ثم صلى بنية القصر، ثم أتم أربعا ناسيا، ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج، فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب اعادتها. وإن كان قد خرج الوقت احتمل الاجتزاء بها لأنها صلاة تمام مجزئة، وعدمه لأنه لم يقصد التمام.

الخامس: لو خرج الوقت ولما يصل عمدا أو نسيانا، فللفاضل في الاجتزاء به وجهان، ينظران إلى استقرارها في الذمة تماما، والى عدم صدق فعلها.

ولو خرج الوقت لعذر مسقط - كالجنون والاغماء - فكن لم يصل (٢).

السادس: لو شرع في الصوم، فهل هو بحكم الصلاة؟ يحتمل ذلك، لأنه أحد الامرين المرتبين على المقام، وقد قال تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/33" target="_blank" title="سورة محمد: 33">﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾</a> (3). ويحتمل عدم اعتباره، لأنه لم يصل فريضة. والأول مختار الفاضل (4).

السابع: لو رجع في أثناء الصلاة، حكم الشيخ - في المبسوط - بعدم عوده إلى التقصير حتى يخرج مسافرا (5).

مخ ۳۰۶