1621

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

بابويه في كتابه الكبير (1). وهو قوي، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتحديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز.

وقال ابن أبي عقيل: كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا وهو أربعة فراسخ، في يوم واحد أو ما دون عشرة أيام - ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فيما دون عشرة أيام - يقصر (2).

الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الأذان. وفيه أقوال:

أحداها: قول الشيخ في الخلاف، إنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام (3).

وقال ابن أبي عقيل والصدوق: يجب الاتمام (4) قاله في المقنع (5).

وقال في من لا يحضره الفقيه: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق (6) وهو اختيار الشيخ في النهاية (7).

وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس يقصر (8) وهو قول علي بن بابويه (9).

والمأخذ الأخبار المختلفة:

مخ ۲۹۴