1616

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الركن الخامس: في اللواحق وفيه فصول ثلاثة:

الفصل الأول في صلاة السفر، وفيه مطالب الأول: في محله، وهو الرباعيات من الصلوات الخمس إذا كان أداؤها في السفر بالاجماع والآية (1).

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ، إلا المغرب ثلاث ركعات) (2).

وامر عليه السلام بالإعادة لمن صلى الظهر أربعا في السفر (3)، فعلى هذا يكون القصر عزيمة لا رخصة.

ومحله أيضا نوافل النهار والوتيرة - لما تقدم - والصوم الواجب.

فيجب الافطار فيه للآية (4)، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: (ليس من البر الصيام في

مخ ۲۸۹