ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الصادق عليه السلام (1).
وقال ابن إدريس: الأظهر في الرواية أنه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين (2).
ولعل الأول أولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء (3) ولم يخرجه في العيد (4).
الثالثة: يستحب الاصحار بها اجماعا - ومن أنكر الصلاة قال:
يستسقى على المنبر الجامع (5) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى (6).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة) (7) واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها.
ولو حصل مانع من الصحراء - كخوف وشبهه - جازت في المساجد.
ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز. وليكن
مخ ۲۵۲
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ