1579

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الصادق عليه السلام (1).

وقال ابن إدريس: الأظهر في الرواية أنه لا ينقل، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين (2).

ولعل الأول أولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء (3) ولم يخرجه في العيد (4).

الثالثة: يستحب الاصحار بها اجماعا - ومن أنكر الصلاة قال:

يستسقى على المنبر الجامع (5) - لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج إلى المصلى (6).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: (قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة) (7) واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها.

ولو حصل مانع من الصحراء - كخوف وشبهه - جازت في المساجد.

ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الامام بأيديهم العنز. وليكن

مخ ۲۵۲