ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
التحريم، لأنه نذر استيعاب الأزمنة وهذا منها، ولأنه لولاه لأدى إلى الاخلال، إذ تجويز الاخلال قائم حتى يصلي المكتوبة، فإذا أخرها إلى آخر الوقت كان إخلالا بالنذر وهو غير جائز، فحينئذ يجب قضاء ما كان يمكن فعله من النذر وكفارة خلف النذر.
هذا في التأخر الاختياري.
ولو كان التأخر لضرورة، فإن كان لعذر يسقط التكليف - كالجنون، والاغماء، والحيض - فلا بحث، فإن زال في الأثناء وجب الاشتغال بالمكتوبة والمنذورة في أثنائه. وان كان غير مسقط - كالنسيان - فإنه يصلي المكتوبة والنافلة ان بقي وقتها باستثنائها. وفي وجوب قضاء القدر الذي كان يمكن فعله من المنذورة احتمال قوي، بناء على وجوب أحد الامرين بدخول الوقت ولم يأت المكلف به.
مخ ۲۳۹
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ