ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
پوهندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وقال المفيد في العزية: يستحب الغسل لرمي الجمار (1).
والفاضل: للإفاقة من الجنون، لما قيل إنه يمني (2)، والحكم لا نعرفه، والتعليل لا نثبته.
نعم، روى العامة: ان النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغمى عليه في مرض موته فيغتسل (3). فيكون الجنون بطريق الأولى .
وظاهر ضعف هذا التمسك.
ولو صح الأول كان غسلا ينوي به (4) رفع الجنابة، وخصوصا عنده لاشتراطه في نية الطهارة، كما ينوي في غسل واجدي المني على الفراش المشترك.
وفي التهذيب: لمن مس ميتا بعد الغسل، لخبر عمار عن الصادق (عليه السلام) (5). واستحب فيه الغسل لمن مات جنبا مقدما على غسل الميت، لخبر العيص عن الصادق (عليه السلام) (6).
وابن زهرة: لصلاة الشكر (7).
والمفيد في الاشراف: لمن أهرق عليه ماء غالب النجاسة (8).
فروع: الأول: بعض هذه الأغسال آكد من بعض، كالجمعة، والإحرام والمولود، والسعي إلى المصلوب، مما قيل فيه بالوجوب، وكما اشتهر على ما لم يشتهر، وكما
مخ ۲۰۰
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ