1553

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

حين تصبح) (1).

فروع:

الأول: لو كانت صلاة الليل منذورة، فكالفريضة الحاضرة في التفصيل السالف. وهل ينسحب فيها قول البناء، وكذا في كل صلاة منذورة تزاحم صلاة الكسوف؟ الظاهر لا، اقتصارا على مورد النص، مع المخالفة للأصل.

الثاني: لو جامعت صلاة الاستسقاء أو غيرها من النوافل، قدمت الكسوف، لمثل ما قلناه في صلاة الليل.

الثالث: لو اشتغل بالصلاة الواجبة عند خوف ضيق الوقت ففاتته الكسوف، فان كان قد فرط في فعل الحاضرة أول الوقت فالأقرب قضاء الكسوف، لاستناد اهمالها إلى ما تقدم من تقصيره. ويحتمل عدمه، لان التأخير كان مباحا إلى ذلك الوقت، ثم تعين عليه الفعل بسبب التضيق واقتضى ذلك الفوات، فهو بالنظر إلى هذه الحال غير متمكن من فعل الكسوف، فلا يجب الأداء لعدم التمكن، ولا القضاء لعدم الاستقرار.

اما لو كان ترك الحاضرة لعذر - كالحيض، والاغماء، والصبي، والجنون - فعدم قضاء الكسوف أظهر، لعدم التفريط هنا.

وفي اجراء الناسي، والكافر يسلم عند تضيق الوقت، مجرى المعذور، عندي تردد، لان التحفظ من النسيان ممكن غالبا، والكافر مأخوذ بالاسلام ومخاطب بالصلاة، ومن عموم: (رفع عن أمتي الخطأ

مخ ۲۲۴