1543

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وبقولهم تشهد رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد) (١). فان ظاهر الامر الوجوب. ولأن العلة في الصلاة الواجبة دائم فيدوم المعلول.

وذهب معظم الأصحاب إلى استحباب الإعادة (٢) لقضية الأصل النافية للوجوب، وعدم اقتضاء الامر التكرار، وصدق الامتثال، وللجمع بين هذه الرواية وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السلام: (فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي) (٣) فان هذا صريح في جواز ترك الصلاة، فيحمل الأول على الندب حتى تتوافق الاخبار.

فان قلت قوله: (فاقعد وادع) صيغتا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، واستحباب الصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها، فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.

قلت: قد يكون الامر للإباحة، كقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/2" target="_blank" title="سورة المائدة: 2">﴿فإذا حللتم فاصطادوا﴾</a> (4) إلا أنه يبعد حمله هنا على الإباحة، لان الدعاء لا يكون إلا راجح الفعل، بل الحق انه للاستحباب، ولا ينافي استحباب الصلاة، فان الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخل في الواجب، فكأنه مخير بين الصلاة وبين الدعاء، وأيهما فعل كان مستحبا.

فائدة:

قوله: (حتى ينجلي) يمكن كون (حتى) فيه لانتهاء الغاية، فلا دلالة

مخ ۲۱۴