ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
صلاها جماعة. وإن احترق بعضه، ولم تعلم به حتى أصبحت، صليت القضاء فرادى (1).
وقال علي بن بابويه: إذا انكسف الشمس أو القمر ولم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمت به، وإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصلها، وإن لم يحترق كله فاقضها ولا تغتسل (2). وكذا قال ولده في المقنع (3).
وظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل وإن لم يحترق جميع القرص، ولعله لرواية لم نقف عليها أو لأن مجرد الاحتراق سبب تام فلا يعذر فيه الجاهل، إلا أن رواية زرارة السالفة تدفعه (4).
وتفصيل المفيد بالجماعة والفرادى في القضاء يأتي الكلام فيه (5).
وان الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أو غفلة ولم يعلم به حتى انجلى إنها تقضى، وقال: القضاء إذا احترق القرص كله الزم منه إذا احترق بعضه (6).
السادسة: لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجب القضاء، وكذا نسيانا. ويحتمل انسحاب الخلاف فيها بطريق الأولى، للاجماع على وجوبها.
وإن جهل احتمل أيضا انسحاب الخلاف، وعدم القضاء أوجه: أما لعدم القضاء في الكسوف - وهو أقوى - وأما لامتناع تكليف الغافل.
السابعة: لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف وقبل الشروع في
مخ ۲۰۷
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ