1528

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

الفصل الثالث في صلاة الآيات والنظر في سببها، وكيفيتها، واحكامها النظر الأول: تجب الصلاة بكسوف الشمس والقمر.

ويقال: خسف القمر، أيضا. وربما قيل: خسفت الشمس، وهو في حديث أسماء وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله (1).

ولا يقال: انكسفت، عند بعضهم منهم الجوهري (2) بل كسفت وكسفها الله - بفتح الكاف والفاء فيهما - فهي كاسفة. والاخبار مملؤة بلفظ الانكساف (3)، وقد جوزه بعض أهل اللغة منهم الهروي (4).

ودليل الوجوب فيهما اجماع الأصحاب، وقول النبي صلى الله عليه وآله: (ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عبادة، لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (5) والأمر للوجوب.

مخ ۱۹۹