1523

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

عن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام: (إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول:

إذا اجتمع للامام عيدان في يوم واحد، فإنه ينبغي للامام أن يقول للناس في خطبته الأولى: إنه قد اجتمع لكم عيدان، فأنا أصليهما جميعا، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف عن الآخر فقد أذنت له) (1). ومفهومه أن غير قاضي المنزل ليس مأذونا له في الانصراف.

والفرق لزوم المشقة وعدمها، إلا أن البعد والقرب من الأمور الإضافية، فيصدق القاصي على من بعد بأدنى بعد، فيدخل الجميع إلا من كان مجاورا للمسجد.

وربما صار بعض إلى تفسير القاصي بأهل القرى دون أهل البلد (2) لأنه المتعارف.

وقال أبو الصلاح: الظاهر في الملة (3) وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك (4).

وقال ابن البراج - رحمه الله -: الظاهر وجوب الحضور لهاتين الصلاتين (5)، لأن دليل الحضور فيهما قطعي، وخبر الواحد يفيد الظن فلا يعارض القطع.

وتبعهما ابن زهرة (6).

مخ ۱۹۴