ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ويحتمل تحمل الدعاء، ويكفي عن دعاء المأمومين. وهذا لم أقف فيه على نص.
ولو قلنا بالتحمل فيه، فدعى المأموم فلا بأس، سواء كان بدعاء الامام أو غيره.
وعدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق أولى على عدم تحمله هنا.
المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض.
ولا خلاف في عدم تعيين سورة، وإنما الخلاف في الأفضل:
فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى والشمس في الثانية (1).
وقال آخرون الشمس الشمس في الأولى والغاشية في الثانية (2).
وهذان القولان مشهوران.
وقال علي بن بابويه: يقرأ في الأولى الغاشية، والثانية الأعلى (3).
وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية، وفي الثانية الشمس (4).
ورواية أبي الصباح، عن الصادق عليه السلام وإسماعيل الجعفي، عن الباقر عليه السلام تشهدان للأول (5).
مخ ۱۹۱
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ