1518

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

ولا يقضي التكبير عندنا في الركوع، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة.

وإذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع له. والظاهر وجوب الاستقبال فيهما، لأنهما جزءان مما يجب فيه الاستقبال، وكذا تعتبر بقية شرائط الصلاة.

ويحتمل أيضا وجوب سجدتي السهو، بناء على تناول أدلة الوجوب في اليومية لهذه الصورة. وهو قول ابن الجنيد (1).

الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل، لأنه المتيقن. وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة هنا احتمال أن قيل بوجوبه. ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر، لعدم ركنيته. وكذا الشك في القنوت.

الثالث: لو قدمه على القراءة في الركعة الثانية ساهيا، أعاد بعدها قطعا وسجد للسهو على الاحتمال.

ولو قدمه في الركعة الأولى، فكذلك عند من يوجب تأخيره.

ولو تعمد التقديم، ففي بطلان الصلاة مع استدراكه في محله عندي وجهان:

البطلان، لتغير نظم الصلاة، وعدم ايقاعها على الوجه المأمور به، ولأنه ارتكب منهيا عنه في الصلاة، إذ الامر بالشئ نهي عن ضده، والنهي في العبادة مفسد.

والصحة، لما تقدم في الرواية: (إن كل ما ذكره الله عز وجل به أو رسوله فهو من الصلاة).

مخ ۱۸۹