1516

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

ایډیټر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وأكثر الاخبار فيها لفظ القنوت لا غير. والشيخ أبو الصلاح قال:

ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين، فيقول: اللهم أهل الكبرياء والعظمة، إلى آخره (1). فان أراد به الوجوب تخييرا والأفضلية فحق، وان أراد به الوجوب عينا فممنوع.

السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية. وروى يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كل تكبيرة، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: (يرفع مع كل تكبيرة) (2). وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن) وذكر من جملتها تكبيرات العيد (3).

وكذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية.

فروع:

الأول: لو نسى التكبيرات أو بعضها حتى يركع، مضى في صلاته ولا شئ عليه إذ ليست أركانا.

وهل تقضى بعد الصلاة؟ أثبته الشيخ رحمه الله (4) ولعله لما سبق من

مخ ۱۸۷