ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
شعه فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
ذكری الشیعه فی احکام الشریعه
شهيد اول (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
ایډیټر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
خپرندوی
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۹ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ژانرونه
وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): (ان عليا (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا أدخله فقد وجب الغسل، والمهر، والرجم) (2)، والمعطوفان غير مشروطين.
وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): (إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل) (3).
ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.
قلنا: لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة.
ويعارض: بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة، كقول النبي (صلى الله عليه وآله): فمن نام فليتوضأ) (4).
وقول علي (عليه السلام): (من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء) (5).
وقول الرضا (عليه السلام): (إذا خفي الصوت وجب الوضوء) (6).
وقول الصادق (عليه السلام): (غسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، وغسل من مس ميتا واجب) (7).
وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة.
مخ ۱۹۵
د ۱ څخه ۱٬۸۰۲ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ