151

ذكری الشیعه فی احکام الشریعه

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

پوهندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

خپرندوی

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه

شعه فقه

وصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام): (ان عليا (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل) (1).

وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): (إذا أدخله فقد وجب الغسل، والمهر، والرجم) (2)، والمعطوفان غير مشروطين.

وصحيح علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام): (إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل) (3).

ولفساد صوم تاركه وان كان خاليا من عبادة مشروطة به.

قلنا: لا نزاع في الوجوب بهذه الأسباب، لكنه مشروط بوجوب الصلاة توفيقا بين الأدلة.

ويعارض: بالأوامر في الوضوء وباقي الأغسال غير المقيدة بالصلاة، كقول النبي (صلى الله عليه وآله): فمن نام فليتوضأ) (4).

وقول علي (عليه السلام): (من وجد طعم النوم قائما أوجب عليه الوضوء) (5).

وقول الرضا (عليه السلام): (إذا خفي الصوت وجب الوضوء) (6).

وقول الصادق (عليه السلام): (غسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب، وغسل من مس ميتا واجب) (7).

وشبه ذلك من الحكم بوجوب غسل الثوب والبدن والاناء من النجاسة.

مخ ۱۹۵